سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
98
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : لصحيحة ابن ابى يعفور : حديث مذكور را مرحوم صاحب وسائل در ج 18 ص 178 به اين شرح نقل نموده : محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم از پدرش از ابن فضّال از على بن عقبه از موسى بن اكيل النميرى از ابن ابى يعفور از ابى عبد اللّه عليه السلام قال : اذا رضى صاحب الحق بيمين المنكر لحقّه فاستحلفه ، فحلف ان لاحق له قبله ، ذهبت اليمين به حق المدعى فلا دعوى له . قلت له : و انكانت عليه بيّنة عادلة ؟ قال : نعم ، و ان قام بعد ما استحلفه باللّه خمسين قسامة ما كان له ، و كانت اليمين قد ابطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه . قوله : و غيرها من الاخبار : مانند روايتى ديگر كه مرحوم صاحب وسائل در همان مجلد ص 179 به اين شرح نقل نموده : و مرحوم صدوق باسنادش از عبد اللّه بن ابى يعفور نظير روايت مذكور را نقل كرده با زيادى اين فقره : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم : من حلف لكم على حق فصد قوه ، و من سألكم باللّه فاعطوه ذهبت اليمين بدعوى المدعى و لا دعوى له . قوله : و لو بنسيانها : يعنى نسيان بيّنه . قوله : و الاخبار حجة عليهما : قائل دو قول ياد شده طبق فرموده فاضل تونى مرحوم شيخ در كتاب مبسوط است . متن : و إن لم يحلف المدعى عليه و رد اليمين على